فَجَعَلَهُ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
10514 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"يَا عَلِيُّ حُدَّهَا". قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ، فَقَالَ:"أَصَبْتَ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
10515 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي". ثُمَّ جَاءَتْ وَقَدْ وَضَعَتْهُ، قَالَ:"أَرَضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ". ثُمَّ جَاءَتْ فَرُجِمَتْ، فَذَكَرُوهَا، فَقَالَ:"لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ، وَقَدْ رَآهُ.
(بَابُ الْحَدِّ يَجِبُ عَلَى الضَّعِيفِ)
10516 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ مُقْعَدًا ذَكَرَ مِنْهُ زَمَانَةً كَانَ عِنْدَ دَارِ أُمِّ سَعْدٍ، فَظَهَرَ بِامْرَأَةٍ حَمْلٌ، فَسُئِلَتْ، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْهُ، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِأَثْكَالِ عِذْقِ النَّخْلِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
10517 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى، فَسَأَلَهُ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُرِّدَ، فَإِذَا هُوَ حَمْشُ الْخَلْقِ، فَقَعَدَ فَقَالَ:"مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا". فَدَعَا بِأُثْكُولٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
10518 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَيْخٍ أَحْبَنَ مُصْفَرٌّ، قَدْ ظَهَرَتْ عُرُوقُهُ، قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِضِغْثٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ.
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
(بَابُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ)
10519 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، حَرُمَ دَمُهُ إِلَّا بِثَلَاثٍ: التَّارِكُ دِينَهُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظُلْمًا".
رَوَاهُ