7926 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِ بِشِمَالِهِ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7927 وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِأَكْلِهِ، وَشَرَابِهِ، وَوُضُوئِهِ، وَثِيَابِهِ، وَأَخْذِهِ، وَعَطَائِهِ، وَكَانَ يَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ طَرَفًا مِنْ أَوَّلِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7928 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي، وَكُنْتُ امْرَأَةً عَسْرَاءَ، فَضَرَبَ يَدِي فَسَقَطَتِ اللُّقْمَةُ فَقَالَ:"لَا تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ يَمِينًا"أَوْ قَالَ:"قَدْ أَطْلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمِينَكِ". قَالَ: فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِي يَمِينًا فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
7929 وَعَنْ جَرْهَدٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ فَأَدْنَى جَرْهَدٌ يَدَهُ الشِّمَالَ لِيَأْكُلَ وَكَانَتِ الْيُمْنَى مُصَابَةً [ فَقَالَ:"كُلْ بِالْيَمِينِ"فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مُصَابَةٌ ] فَنَفَثَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا شَكَا حَتَّى مَاتَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ عَنْ بَعْضِ ابْنَيْ جَرْهَدٍ، وَكِلَاهُمَا لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7930 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا فَقَالَ:"مَا لَهَا تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا أَجِدُهَا دَاعِرَةً !". فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فِي يَدِي قُرْحَةٌ قَالَ:"وَإِنْ مَوْتُ بَقَرَةٍ"فَأَخَذَهَا طَاعُونٌ فَقَتَلَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ:"وَأَيْنَ مَوْتُ بَقَرَةٍ ؟".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ دُخَيْنٌ الْحَجَرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ، وَدُخَيْنٌ إِنْ كَانَ هُوَ أَبُو الْغُصْنِ فَهُوَ ضَعِيفٌ.
7931 وَعَنْ عُمَرَ - يَعْنِي: ابْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7932 عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةُ أَنَّهُ قَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:"اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِيَأْكُلْ كُلُّ امْرِئٍ مِمَّا يَلِيهِ".
قُلْتُ: لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ،