عَبْدِ مُنَافٍ لَا أَعْرِفَنَّكُمْ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ"."
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْجَزَرِيَّ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبِي الْمُخَارِقِ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3374 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ (يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) إِذَا وُلِّيتُمْ هَذَا الْأَمْرَ فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَقَالَ: يَعْنِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ النَّهَارِ. وَفِيهِ سَلِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَشَّابُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
3375 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
3376 وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّهُ لَزِمَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَزَعَمَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُومَانِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَيَرْكَعَانِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3377 وَعَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صَلَاةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ.
3378 وَلَهُ عِنْدَهُ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ سُئِلَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْطَبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَمَدَارُ هَذِهِ الطُّرُقِ كُلِّهَا عَلَى رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
3379 وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْهَا قَالَ:"ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ لِلسُّبْحَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدٍ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي بَيْتِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"هَذِهِ مِنْ صَلَوَاتِ الْبُيُوتِ"قَالَ: مَنْ قَالَ هَذَا ؟ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ