الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6200 - وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارِ الْخِتَانِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ لِينٌ.
6201 - وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَعِقُّ عَنْ بَنِيهِ الْجَزُورَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6202 - عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الْعَقِيقَةُ [ تُذْبَحُ ] لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِكَثْرَةِ غَلَطِهِ وَوَهْمِهِ.
6203 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا بُعِثَ نَبِيًّا.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْهَيْثَمَ بْنَ جَمِيلٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَشَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْخَيَّاطُ الْمَقْدِسِيُّ لَيْسَ هُوَ فِي الْمِيزَانِ.
(بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ)
6204 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، وَيُخْتَنُ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَتُثْقَبُ أُذُنُهُ، وَيُعَقُّ عَنْهُ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُلَطَّخُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِي رَأْسِهِ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6205 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَّا حَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَمُحْسِنٌ، فَإِنَّمَا سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَّ عَنْهُمْ، وَحَلَقَ رُءُوسَهُمْ، وَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهَا، وَأَمَرَ بِهِمْ فَسُرُّوا، وَخُتِنُوا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
(بَابُ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ)
6206 - عَنْ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْغِفَارِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
6207 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ