وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَاوِيلُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبْتُ لِأَحْمِلَهُ عَنْهُ فَقَالَ:"صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا فَيَعْجِزَ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّكَ لِتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ ؟ قَالَ:"أَجَلْ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَفِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِنِّي أُمِرْتُ بِالسِّتْرِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَسْتَرَ مِنْهُ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
8511 - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَقِيعِ - يَعْنِي بَقِيعَ الْغَرْقَدِ - فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى حِمَارٍ وَمَعَهَا مَكَارٌ فَمَرَّتْ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَقَطَتْ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا بِوَجْهِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مُتَسَرْوِلَةٌ ؟ فَقَالَ:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ مِنْ أُمَّتِي".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُعَلِّمُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
8512 - عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8513 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَى عَضَلَةَ سَاقِهِ مِنْ تَحْتِ إِزَارِهِ إِذَا ائْتَزَرَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ نَبْهَانَ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8514 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَتَّزِرُ عَلَى نِصْفِ السَّاقِ وَقَالَ: هَكَذَا إِزْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
8515 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ فَاتَكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"نِعْمَ الْفَتَى سَمُرَةُ لَوْ أَخَذَ مَنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِئْزَرِهِ". فَفَعَلَ ذَلِكَ سَمُرَةُ أَخَذَ مَنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِئْزَرِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ شَيْخِهِ يَعْمُرَ بْنِ بِشْرٍ، وَيُقَالُ: مَشَايِخُ أَحْمَدَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8516 - وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتَكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نِعْمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ لَوْ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَرَفَعَ مِنْ إِزَارِهِ". قَالَ: فَقَالَ خُرَيْمٌ: لَا يُجَاوِزُ شَعْرِي أُذُنِي وَلَا إِزَارِي عَقِبِي.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَمَدَارُهُ عَلَى الْمَسْعُودِيِّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَالرَّاوِي عَنْهُ لَمْ أَعْرِفْهُ.
8517 - وَعَنْ خُرَيْمٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ