فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا إِنِّي لَمْ أَعْرِفْ مُحَمَّدَ بْنَ يُونُسَ شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ.
1074 وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَانَ أَبُو رَفَاعَةَ يُسَخِّنُ الْمَاءَ لِأَصْحَابِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَحْسِنُوا الْوُضُوءَ مِنْ هَذَا، فَسَأُحْسِنُ مِنْ هَذَا، فَيَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1075 عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَأَنْ لَا أَتَوَضَّأَ مِنَ النُّحَاسِ، وَأَنْ أَسْتَنَّ كُلَّمَا قُمْتُ مِنْ سُنَّتِي.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ حَسَّانَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
1076 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَدَحٍ مُضَبَّبٍ بِنُحَاسٍ، وَيَسْقِيهِ فِيهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
(بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ)
1077 عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ مُسْكِرًا فَلَا تَوَضَّأْ بِهِ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(بَابٌ فِي مَاءِ الْبَحْرِ)
1078 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ بَعْضَ بَنِي مُدْلِجٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْكَبُونَ الْأَرْمَاثَ فِي الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ، فَيَحْمِلُونَ مَعَهُمْ مَاءً لِلسُّقَاةِ، فَتُدْرِكُهُمُ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: إِنْ نَتَوَضَّأْ بِمَائِنَا عَطِشْنَا، وَإِنْ نَتَوَضَّأْ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَقَالَ لَهُمْ:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1079 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُدْلِجِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْكَبُ الرَّمْثَ فَنَحْمِلُ الْمَاءَ لِسَقْيِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مِيتَتُهُ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَوَثَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ.
1080 وَعَنِ الْعَرَكِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1081 وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا