احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ [ الْ ] كَرَاهَةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ نَصْرُ بْنُ بَابٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ.
4995 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ وَقَدْ وُثِّقَ.
4996 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا أَبُو طَيْبَةَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: بَعْدَ الْعَصْرِ فِي رَمَضَانَ - فَقَالَ: حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ.
4997 - وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَجَّامٍ يُكَنَّى أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَّمَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي رَمَضَانَ. وَفِي إِسْنَادِهِمَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
4998 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رُخِّصَ فِي الْقُبْلَةِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4999 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
5000 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا أَبُو طَيْبَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَقُلْنَا: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ قَالَ: حَجَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ ; وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
5001 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَفِيهِ كَلَامٌ.
5002 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ صَائِمٌ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
5003 - وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بَعْدَمَا قَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ طَرِيفٌ أَبُو سُفْيَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ.
5004 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادَيْنِ، وَصَحَّحَ أَحَدَهُمَا، وَظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ.
5005 - وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"ثَلَاثَةٌ لَا يَمْنَعْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ، وَلَا يَتَقَيَّأُ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
5006 - وَلِثَوْبَانَ فِي الْأَوْسَطِ:"ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ فَذَكَرَهُ". وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ.
5007 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ أَصْبَحَ"