3168 عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ"قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّمَّاسُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ
3169 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى"رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَفِيهِ كَلَامٌ
3170 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا فَقَدْ أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّمَا يَقُولُ: أَدْرَكْتُمُ الْأَجْرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ
3171 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
(بَابٌ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ)
3172 عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصَّدَّقَ بِدِينَارٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ قُلْتُ: وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(بَابٌ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ)
3173 عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ"رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
3174 وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكَلَأُ مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَمْلَأُ مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ"رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ:"حَتَّى لَا يَشْهَدَ جُمُعَةً"