الْمَدِينَةَ، وَهِيَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، وَحِمَاهَا كُلِّهَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يُعْلَفَ [ رَجُلٌ ] مِنْهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ، وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا". قَالَ: وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا سِلَاحًا لِقِتَالٍ"."
قُلْتُ: لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ غَيْرُ هَذَا.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
5795 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الْمَدِينَةُ حَرَامٌ". قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ حُمَيْدٌ:"وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ".
قُلْتُ: حَدِيثُ أَنَسَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا حَمْلِ السِّلَاحِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ مُوَثَّقٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
5796 - وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.
5797 - وَعَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قُلْتُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْمَدِينَةِ شَيْئًا ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"إِنَّهَا حَرَامٌ آمِنٌ، إِنَّهَا حَرَامٌ آمِنٌ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
5798 - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمُرَ بِالْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، وَأَرْسَلَنِي فَأَعْلَمْتُ عَلَى الْحَرَمِ عَلَى شَرَفِ ذَاتِ الْحَيْسِ، وَعَلَى شَرِيبٍ، وَعَلَى أَشْرَافِ مَحِيصٍ، وَعَلَى نُبَيْتٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
5799 - وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعَلِّمُ عَلَى حُدُودِ الْحَرَمِ فَقَطْ. وَفِي طَرِيقِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
5800 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بَرِيدًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
5801 - وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لَنَا غُنَيْمٌ وَغِلْمَانٌ، وَنَحْنُ وَهُمْ بِثَرِيرٍ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ - يَعْنِي الْحُبْلَةَ - قَالَ خَارِجَةُ: وَهِيَ ثَمَرُ السَّمُرِ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا يُخْبَطُ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ هِشُّوا هَشًّا. ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ، قَالَ خَارِجَةُ: وَالْمَسَدُّ: مِرْوَدُ الْبَكَرَةِ.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي