الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
3162 عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَ تَشْقِيقَ الشَّعْرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ
3163 وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَفَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ"رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَحْمَدُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ نَحْوِ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْأَدَبِ وَفِي الزُّهْدِ
(بَابٌ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ)
3164 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا فَلِيُصَلِّ أَرْبَعًا، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَتَعَدُّ بِالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)
3165 عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: هُمَا قَاضِيَتَانِ مِمَّا سِوَاهُمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
(بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ)
3166 عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالسُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْمُنَافِقُونَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَزَادَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَشَى أَقْلَعَ، وَفِيهِ أَبُو مَهْدِيٍّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
3167 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فَيُفْزِعُ بِهِ الْمُنَافِقِينَ قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ هُوَ الْوَازِعِيُّ، وَهُوَ وَشَيْخُهُ عَبْدُ الصَّمَدِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَثَّقَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ.