4362 - عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا هُبَيْرَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
(بَابٌ فِيمَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ وَقَرَى الضَّيْفَ.)
4363 - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّوَائِبِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4364 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ".
4365 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:"بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ".
رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(بَابٌ فِيمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعِهِ.)
4366 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا إِذْ رَأَى غَيَابَةً بَرَهًا فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: أَنِ اسْقِ أَرْضَ فُلَانٍ. فَاتَّبَعَ الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ فَسَأَلَ صَاحِبَهَا: مَا عَمَلُكَ فِيهَا ؟ قَالَ: إِنِّي أُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا، وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ، وَأَحْبِسُ لِأَهْلِي ثُلُثًا.
4367 - وَعَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى أَرْضِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ذَلِكَ.
رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
(بَابٌ: أَفْضَلُ دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الزَّكَاةُ.)
4368 - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ عِنْدَهُ غُلَامٌ يَقْرَأُ الْمُصْحَفَ، وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حَصْرَمَةُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيُّ دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ. قَالَ: ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ: الزَّكَاةُ..
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
(بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ.)
4369 - عَنْ طَلْحَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَيْسَ فِي"