وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7322 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُزُوبَةَ فَقَالَ: أَلَا أَخْتَصِي ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى وَاخْتَصَى، وَلَكِنْ صُمْ وَوَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
7323 وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَبَتَّلَ، وَأَنْ يُحْرَمَ وُلُوجَ بُيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَهَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي نَقَلْتُ مِنْهَا، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي.
7324 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمِنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ لِيَصِلَ رَحِمَهُ ؛ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(بَابُ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ)
7325 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ ؟"قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:"أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؟"قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ:"أَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لِدِينِهَا وَمَالِهَا وَجِمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا مِنْ قَوْلِهِ:"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ.". إِلَى آخِرِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7326 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ لِجِمَالِهَا وَمَالِهَا وَخُلُقِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7327 وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَأْتُوا الْعُرْسَ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا فَعَلَّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنْكِحُوا"