عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: اخْتَفَى رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقِيلَ لِلْحَجَّاجِ: إِنَّهُ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَحْضُرُهُ، فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ عِنْدَكَ ! فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: وَإِلَّا فَأُمُّ السَّوَّارِ طَالِقٌ - يَعْنِي امْرَأَةَ أَبِي السَّوَّارِ - فَقَالَ: مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَأَنَا أَنْوِي طَلَاقَهَا. قَالَ: وَإِلَّا فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، قَالَ فَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6926 عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ. فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَقْرَضْتُهُ سَبْعَةَ آلَافٍ وَقَالَ الْمِقْدَادُ: يَحْلِفُ أَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: قَدْ أَنْصَفْتَ، [ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ] فَقَالَ: خُذْ مَا أَعْطَاكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْلِفَ أَنَّ هَذَا لَيْلٌ، وَهَذَا النَّهَارُ ؟.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
(بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ)
6927 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا". ثُمَّ قَالَ:"إِنْ شَاءَ اللَّهُ". ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ". ثُمَّ قَالَ:"إِنْ شَاءَ اللَّهُ". ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قَرَيْشًا ". ثُمَّ قَالَ:"إِنْ شَاءَ اللَّهُ"."
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ.
6928 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:"وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ"الِاسْتِثْنَاءُ ؛ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ، قَالَ: هِيَ خَاصَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ إِلَّا فِي صِلَةِ الْيَمِينِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُصَيْنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6929 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6930 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْقَاسِمَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
(بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ)
6931 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهَدَتِ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ فَأَكَلَتْ بَعْضًا، وَبَقِيَ بَعْضٌ