أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَلٍ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا عَلَى بَدَنِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْحُلَّةِ الْحَرِيرِ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ:"إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ بِعْهَا وَاسْتَنْفِعْ بِثَمَنِهَا".
قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعِبْرِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8655 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8656 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ الدُّنْيَا تُفْتَحُ عَلَيْكُمْ فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ إِلَّا الدِّيبَاجَ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8657 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ فَقَالَ:"غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، أَنْ تُصَبَّ الدُّنْيَا عَلَى أُمَّتِي صَبًّا فَلَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَالْمَسْعُودِيُّ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8658 - وَعَنْ عُمَرَ - يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ صُرَّتَانِ إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ:"هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي حَلَالٌ لِلْإِنَاثِ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8659 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ فِي يَدِهِ قِطْعَةً مِنْ ذَهَبٍ وَقِطْعَةً مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ:"إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: صَدُوقٌ يَهِمُ، وَفِي الْآخَرِ إِسْلَامٌ الطَّوِيلُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا ثِقَاتٌ.
8660 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
8661 - وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ.
رَوَاهُ