رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2449 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَدْعُو وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَلَّ بَصَرَهُ يَلْتَمِعُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
4 -140 بَابُ تَغْمِيضِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ. 2450 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ: لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
4 -141 بَابُ وَضْعِ الثَّوْبِ عَلَى الْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ. 2451 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَثَوْبُهُ عَلَى أَنْفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ.
4 -142 بَابُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ. 2452 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ وَعَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2453 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَلَا يَدَعْهُ حَتَّى إِذَا هَوَى لِيَسْجُدَ نَفَخَ ثُمَّ سَجَدَ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى نَفْخَتِهِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
4 -143 بَابُ مَسْحِ الْجَبْهَةِ فِي الصَّلَاةِ. 2454 - عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2455 - وَعَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ قَالَ:"ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ". قَالَ