أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدُّهُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ.
3424 وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ بَعِيرًا لِي فَرَأَيْتُهُ صَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ.
رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
3425 وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْأُولَى أَرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَا يُعْرَفُونَ.
3426 وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
3427 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالْفَتْحِ وَحِينَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ الصَّلَاةَ حِينَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَقَطْ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْطَبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِبَعْضِهِ، وَفِيهِ شَعْثَاءُ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَهَا وَلَا جَرَحَهَا.
3428 وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ وَسَتَرَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَأُمُّ سُلَيْمٍ أُمَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِلْحَفَةٍ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ هَانِئٍ فَصَلَّى الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَهَا فِي الصَّحِيحِ حَدِيثٌ غَيْرُهُ.
3429 وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلَهَا حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ.
3430 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَمُرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَمَا أَدْرِي مَا هِيَ ؟ قَوْلُهُ: بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ حَتَّى حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِوَضُوءٍ فِي جَفْنَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْعَجِينِ فِيهَا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الضُّحَى ثُمَّ قَالَ:"يَا أُمَّ هَانِئٍ هَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِي وَجَمَاعَةٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ.
3431 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتْرُكُ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَلَا غَيْرِهِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يُوسُفُ