عَلَيْهَا وَهِيَ الْوَتْرُ"."
رَوَاهُ أَحْمَدُ.
3438 وَلَهُ عِنْدَهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْقِنِّينَ (وَالْكُوبَةَ) وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوِتْرِ". وَكِلَا الطَّرِيقَيْنِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ فِي الْأُولَى الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي الثَّانِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
3439 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: شَيْخٌ صَالِحٌ.
3440 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ. 3441 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبِشْرُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
3442 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - زَادَكُمْ صَلَاةً خَيْرًا لَكُمْ مَنْ حُمُرِ النَّعَمِ الْوِتْرَ وَهِيَ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
3443 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ:"الْوَتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ.
3444 وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ:"الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ"فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.
قُلْتُ: وَفِي إِسْنَادِهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ:"وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً".
قُلْتُ: وَتَأْتِي رِوَايَةُ أَحْمَدَ فِي عَدَدِ الْوِتْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3445 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ"قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا إِلَّا وِتْرًا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
3446 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ عِمْرَانُ الْخَيَّاطُ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يَكَادُ يُعْرَفُ.
3447 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اسْتَاكُوا وَتَنَظَّفُوا وَأَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَوْرَمَةَ ذَكَرَهُ