فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 3091

وأما كون المشتري له الخيار؛ فلأن تمكن المجني عليه من انتزاعه عيب فيه فملك الخيار به كما لو اشترى شيئًا فبان معيبًا.

وأما كون الأرش يتعلق بذمة السيد مع يساره؛ فلأنه أزال ملكه من عين تعلق بها حق المجني عليه فلزمه الأرش كما لو قتله.

وأما كون البيع مع ذلك لازمًا؛ فلأنه لا ضرر على المشتري لتمكن المجني عليه من الرجوع على البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت