فهرس الكتاب

الصفحة 2043 من 3091

ولأن العبد وماله كانا جميعًا للسيد. فإذا أزال الملك عن أحدهما وجب أن يبقى الملك على الآخر؛ كما لو باعه.

وأما كونه للعبد على روايةٍ؛ فلما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أعتقَ عبدًا وله مال فالمال للعبد» [1] . رواه الإمام أحمد.

والأول أصح؛ لما ذكر.

وحديث ابن عمر ضعّفه الإمام أحمد.

(1) أخرجه أحمد في مسنده (14364) 3: 309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت