فهرس الكتاب

الصفحة 2373 من 3091

وأما قول المصنف رحمه الله: إذا كملت شروطه فصحيح؛ لأنه لا شبهة أن للقصاص شروطًا؛ مثل كون المقتول حرًا مسلمًا ونحو ذلك. ولا يمكن استيفاء الشيء قبل شرطه [1] .

(1) في أ: شروطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت