فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2373 من 3091
وأما قول المصنف رحمه الله: إذا كملت شروطه فصحيح؛ لأنه لا شبهة أن للقصاص شروطًا؛ مثل كون المقتول حرًا مسلمًا ونحو ذلك. ولا يمكن استيفاء الشيء قبل شرطه [1] .
(1) في أ: شروطه.
حجم الخط: