فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 4267

-وَقواهُ السُّبْكِيّ؛ لِأَن الْكَفّ مُمكن حَالَة الْكفْر، بِخِلَاف فعل الطَّاعَات، - وَأَيْضًا - فَإِنَّهُم يعاقبون على ترك الْإِيمَان بِالْقَتْلِ، والسبي، وَأخذ الْجِزْيَة، وَالْحَد فِي الزِّنَى وَالْقَذْف، وَقطع السّرقَة، وَلَا يُؤمر بِقَضَاء شَيْء من الْعِبَادَات.

وَقد نقل صَاحب"اللّبَاب"هَذَا القَوْل عَن أبي حنيفَة، وَعَامة أَصْحَابه، وَحكي عَن بعض الشَّافِعِيَّة.

{وَقيل} : مخاطبون {بِغَيْر الْجِهَاد} .

صرح بِهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي"النِّهَايَة"، فَقَالَ: (وَالذِّمِّيّ لَيْسَ مُخَاطبا بِقِتَال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت