فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 4267

قَالَ أَبُو حَامِد الشَّافِعِي: لَا ينْقض على أصح قولي الشَّافِعِي، وَسَبقه ابْن الْقَاص واستغره السبخي فِي"شَرحه"قَالَ: يشبه أَن يكون تَفْرِيعا على الْقَدِيم فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ، وَأما على الْجَدِيد فَلَا فرق. انْتهى.

وَقَالَ ابْن عقيل: يجوز نقضه إِذا رأى ذَلِك فَيكون حكمه حكم رَأْيه فِي جَمِيع الْمسَائِل. قَالَ: لِأَن الْمصَالح تخْتَلف باخْتلَاف الْأَزْمِنَة.

قَوْله: {وَلَا قَول أهل الْبَيْت عِنْد الْأَرْبَعَة، وَغَيرهم} ، أَعنِي أَنه لَيْسَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت