بِإِجْمَاع، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة للأدلة السَّابِقَة الْعَامَّة فِي ذَلِك وَغَيره.
وَقَالَ القَاضِي فِي"الْمُعْتَمد"وَبَعض الْعلمَاء والشيعة: إِنَّه إِجْمَاع، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، قَالَ: وَمثله إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة زمن الْخُلَفَاء، وَإِجْمَاع السّنة.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي"المسودة": وَقد ذكر القَاضِي فِي"الْمُعْتَمد"هُوَ وَطَائِفَة من الْعلمَاء: أَن العترة لَا تَجْتَمِع على خطأ، كَمَا فِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ، فَهَذِهِ ثَلَاث إجماعات: العترة، وَالْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة، وَأهل