فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 4267

حَكَاهُ بعض أَصْحَابنَا عَن أَكثر الْعلمَاء، نَقله ابْن مُفْلِح.

وَمنع ذَلِك قوم مُطلقًا، وَنَقله الْآمِدِيّ عَن أَكثر الْعلمَاء.

وَقَالَ القَاضِي أَيْضا فِي"الْكِفَايَة": إِن صَرَّحُوا بالتسوية لم يجز، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ: كإيجاب بعض الْأمة النِّيَّة للْوُضُوء، وَلَا يعْتَبر الصَّوْم للاعتكاف، ويعكس آخر.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَبعد بعض أَصْحَابنَا هَذَا التَّمْثِيل.

وَقَالَ أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد"وَغَيره: إِن صَرَّحُوا بالتسوية لم يجز لاشْتِرَاكهمَا فِي الْمُقْتَضى للْحكم ظَاهرا، وَإِن لم يصرحوا فَإِن اخْتلف طَرِيق الحكم فِيهَا كالنية فِي الْوضُوء وَالصَّوْم فِي الِاعْتِكَاف جَازَ، وَإِلَّا يلْزم من وَافق إِمَامًا فِي مَسْأَلَة مُوَافَقَته فِي جَمِيع مذْهبه، وَإِجْمَاع الْأمة خِلَافه.

وَإِن اتّفق الطَّرِيق كَزَوج، وأبوين، وَامْرَأَة وأبوين، وكإيجاب نِيَّة فِي وضوء وَتيَمّم، وَعَكسه لم يجز، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت