فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 4267

وَهَذَا التَّفْصِيل قَالَه القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، وَذكر ابْن برهَان لأَصْحَابه فِي الْجَوَاز وَعَدَمه وَجْهَيْن.

وَقَالَ الْحلْوانِي، وَالشَّيْخ موفق الدّين: إِن صَرَّحُوا بالتسوية لم يجز، وَإِلَّا جَازَ لموافقته كل طَائِفَة.

قَالَ أَبُو الطّيب الشَّافِعِي: هُوَ قَول أَكْثَرهم.

وَقَالَ الْهِنْدِيّ: إِذا تعدد مَحل الحكم - لَكِن أَجمعُوا على أَن لَا فصل بَينهمَا، بل مَتى حكم بِحكم على أحد المحلين كَانَ الآخر مثله، امْتنع إِحْدَاث قَول بالتفصيل بِلَا خلاف.

لَكِن رد عَلَيْهِ: بِأَن الْخلاف مَشْهُور، حَكَاهُ الباقلاني فِي"التَّقْرِيب". [و] حَكَاهُ فِي"اللمع"احْتِمَالا لأبي الطّيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت