فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 4267

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَإِن لم ينصوا على ذَلِك، وَلَكِن علم اتِّحَاد الْجَامِع بَينهمَا فَهُوَ جَار مجْرى النَّص على عدم الْفرق، كالعمة وَالْخَالَة من ورث إِحْدَاهمَا ورث الْأُخْرَى، وَمن منع منع؛ لِأَن المأخذ وَاحِد وَهُوَ الْقَرَابَة الرحمية. انْتهى.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ الشَّافِعِي: إِذا لم يفصل أهل الْعَصْر بَين مَسْأَلَتَيْنِ، بل أجابوا فيهمَا بِجَوَاب وَاحِد، فَلَيْسَ لمن بعدهمْ التَّفْصِيل بَينهمَا، وَجعل حكمهمَا مُخْتَلفا إِن لزم مِنْهُ خرق الْإِجْمَاع، وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ:

الأولى: أَن يصرحوا بِعَدَمِ الْفرق بَينهمَا.

الثَّانِيَة: أَن يتحد الْجَامِع بَينهمَا، كتوريث الْعمة وَالْخَالَة، فَإِن الْعلمَاء بَين مورث لَهما ومانع، وَالْجَامِع بَينهمَا عِنْد الطَّائِفَتَيْنِ كَونهمَا من ذَوي الْأَرْحَام فَلَا يجوز منع وَاحِدَة وتوريث أُخْرَى، فَإِن التَّفْصِيل بَينهمَا خارق لإجماعهم فِي الأولى نصا، وَفِي الثَّانِيَة تضمنًا، وَيجوز التَّفْصِيل فِيمَا عدا هَاتين الصُّورَتَيْنِ.

وَقيل: بِمَنْع التَّفْصِيل بَينهمَا مُطلقًا، وَإِن ذَلِك خارق للْإِجْمَاع، وَكَلَام الباقلاني، والرازي يدل عَلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت