فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَحَكَاهُ الباقلاني عَن الْأَشْعَرِيّ: يجوز أَن يكون حجَّة وإجماعًا ويرتفع الْخلاف، وَاخْتَارَهُ الْمُتَأَخّرُونَ.
وَقيل: إِجْمَاع ظَنِّي.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: قيل: وَالْحق فِي الْمَسْأَلَة أَنه إِجْمَاع ظَنِّي، لَا قَطْعِيّ، وَإِلَيْهِ يُشِير كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ.
وَفِي كتاب"تَقْوِيم الْأَدِلَّة"لأبي زيد الدبوسي عَن الْحَنَفِيَّة: أَنه من أدنى مَرَاتِب الْإِجْمَاع.
وَقيل: يكون حجَّة وَلَيْسَ بِإِجْمَاع، نَقله ابْن الْقطَّان عَن قوم، وَأَنَّهُمْ قَالُوا: وَجه الحجية أَن لهَؤُلَاء مزية على أُولَئِكَ لانفرادهم فِي عصر، فَهُوَ الْمُعْتَبر، قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْء.