فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 4267

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: وَحكي عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَالْفرق أَن اسْتِمْرَار الْخلاف مَعَ طول الزَّمَان يَقْتَضِي الْعرف فِيهِ بِأَنَّهُ لَو كَانَ ثمَّ وَجه لسُقُوط أحد الْوَجْهَيْنِ لظهر، لَكِن لم يذكرهُ فِي اتِّفَاق الْعَصْر الثَّانِي على أحد قولي الْعَصْر الأول.

وَحَكَاهُ الْإِسْنَوِيّ كَمَا هُنَا، لَكِن لم يغاير بَينه وَبَين قَول ابْن الباقلاني، والآمدي، وَهُوَ الَّذِي يظْهر.

وَقيل يكون حجَّة لَا إِجْمَاعًا - كَمَا سبق -.

وَقيل: إِن كَانَ فِي الْفُرُوع لَا يجْزم مَعَه بِتَحْرِيم الذّهاب لِلْقَوْلِ الآخر، بِخِلَاف مَا فِيهِ تأثيم وتضليل.

{وَمنع الصَّيْرَفِي الِاتِّفَاق بعد الْخلاف} ، وَهُوَ محجوج بالوقوع كَمَسْأَلَة الْخلَافَة لأبي بكر، وَغَيرهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت