فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَوْله: فَائِدَتَانِ:
أَحدهمَا: الْجرْح نِسْبَة مَا يرد لأَجله القَوْل إِلَى الشَّخْص الْقَائِل من خبر أَو شَهَادَة، من فعل مَعْصِيّة أَو ارْتِكَاب ذَنْب أَو مَا يخل بِالْعَدَالَةِ. قَالَه الطوفي فِي"مُخْتَصره"، وَشَرحه فِي حد الْجرْح.
قَوْله: {وَالتَّعْدِيل بِخِلَافِهِ} ، أَي: فَهُوَ نِسْبَة مَا يقبل لأَجله القَوْل إِلَى الشَّخْص الْقَائِل من فعل الْخَيْر، والعفة والمروءة، وَالدّين بِفعل الْوَاجِبَات، وَترك الْمُحرمَات، وَنَحْو ذَلِك.
قَوْله: {الثَّانِيَة: الْإِخْبَار عَن عَام لَا يخْتَص بِمعين، وَلَا ترافع فِيهِ يُمكن عِنْد الْحُكَّام، هُوَ الرِّوَايَة وَعَكسه الشَّهَادَة. قَالَه الْمَازرِيّ: وَمَعْنَاهُ للشَّافِعِيّ} .