فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 4267

قَالَ فِي"الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة": وَلَعَلَّ هَذَا أقرب إِلَى الْفِقْه وَالتَّحْقِيق.

قَوْله: {وَأمر ندب كإيجاب عِنْد القَاضِي، وَغَيره} ، من أَصْحَابنَا {وَالْأَكْثَر: أَن قيل: مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة} .

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله": وَأمر النّدب كالإيجاب عِنْد الْجَمِيع إِن قيل مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة، وَذكره القَاضِي وَغَيره. انْتهى.

وَصرح بِهِ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني فِي"التَّقْرِيب"، وَحمل النَّهْي عَن الضِّدّ فِي الْوُجُوب تَحْرِيمًا وَفِي النّدب تَنْزِيها.

قَالَ: وَبَعض أهل الْحق خصص ذَلِك بِأَمْر الْإِيجَاب لَا النّدب وَهُوَ مَا حَكَاهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب عَن الْأَشْعَرِيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت