فهرس الكتاب

الصفحة 2397 من 4267

رد: بِالْمَنْعِ فِي الْأَصَح عَن أَحْمد، وَإِن سلم كَقَوْل مَالك: فللعرف ولدلالة السَّبَب على النِّيَّة فَصَارَ كمنوي.

قَالُوا: لَو عَم لم يُطَابق الْجَواب السُّؤَال.

رد: طابق وَزَاد.

قَوْله: {وَصُورَة السَّبَب قَطْعِيَّة الدُّخُول عِنْد الْأَكْثَر فَلَا يخص بِالِاجْتِهَادِ} .

صُورَة السَّبَب مَقْصُودَة بِالْعُمُومِ قطعا، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِيمَا عَداهَا فيطرق التَّخْصِيص ذَلِك الْعَام إِلَّا تِلْكَ الصُّورَة؛ فَإِنَّهُ لَا يجوز إخْرَاجهَا.

لَكِن السُّبْكِيّ قَالَ: إِنَّمَا تكون صُورَة السَّبَب قَطْعِيَّة إِذا دلّ الدَّلِيل على دُخُولهَا وضعا تَحت اللَّفْظ الْعَام، وَإِلَّا فقد يُنَازع فِيهِ الْخصم، وَيَدعِي أَنه قد يقْصد الْمُتَكَلّم بِالْعَام إِخْرَاج السَّبَب، فالمقطوع بِهِ إِنَّمَا هُوَ بَيَان حِكْمَة السَّبَب، وَهُوَ حَاصِل مَعَ كَونه خَارِجا كَمَا يحصل بِدُخُولِهِ، وَلَا دَلِيل على تعْيين وَاحِد من الْأَمريْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت