(قَوْله: {فصل} )
{مثل خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} [التَّوْبَة: 103] يَقْتَضِي أَخذ الصَّدَقَة من كل نوع من المَال فِي ظَاهر كَلَام أبي الْفرج الشِّيرَازِيّ، {وَقَالَهُ ابْن حمدَان} فِي"الْمقنع"، وَأكْثر الْعلمَاء من أَصْحَاب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، إِلَّا أَن يخص بِدَلِيل من السّنة، وَهُوَ مَا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي"الرسَالَة".
{وَخَالف الْكَرْخِي وَابْن الْحَاجِب} ، فَقَالَا: يَكْفِي الْأَخْذ من نوع وَاحِد.