فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثمَّ اخْتلف الْأَصْحَاب فِي مَأْخَذ هَذِه الرِّوَايَة، فَقَالَ فِي"رَوْضَة فقه أَصْحَابنَا"بِنَاء على أَنه جنس، أَو جِنْسَانِ، وَإِن قُلْنَا: هما جنس صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ القَاضِي فِي"الْعدة"، وَابْن عقيل فِي"الْوَاضِح": لِأَنَّهُمَا كالجنس فِي أَشْيَاء فَكَذَا فِي الِاسْتِثْنَاء.
وَقَالَ الْمُوفق فِي"الْمُغنِي": يُمكن حمل هَذِه الرِّوَايَة على مَا إِذا كَانَ أَحدهمَا يعبر بِهِ عَن الآخر، أَو يعلم قدره مِنْهُ.
وَقَالَ الطوفي فِي"شرح مُخْتَصره"فِي الْأُصُول: إِنَّمَا صَحَّ ذَلِك اسْتِحْسَانًا، وأجراه بعض أَصْحَابنَا على ظَاهره، وأنهما نَوْعَانِ، فَيصح اسْتثِْنَاء نوع من نوع آخر، فَقَالَ: يلْزم من هَذِه الرِّوَايَة صِحَة اسْتثِْنَاء نوع من آخر.
فَقَالَ أَبُو الْخطاب: يلْزم مِنْهَا صِحَة اسْتثِْنَاء ثوب وَنَحْوه من دَرَاهِم.