فهرس الكتاب

الصفحة 2547 من 4267

وَقَالَهُ الْمَالِكِيَّة، وَابْن الباقلاني، وَجَمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين، والنحاة.

قَالَ الْمُوفق فِي"الْمُغنِي": وَقَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ: يَصح الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس مُطلقًا؛ لِأَنَّهُ ورد فِي الْكتاب الْعَزِيز ولغة الْعَرَب. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَلِهَذَا نقل الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الِاتِّفَاق على صِحَة الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس.

وللشافعية كالقولين، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَالْأَشْهر عَن أبي حنيفَة صِحَّته فِي مَكِيل أَو مَوْزُون من أَحدهمَا فَقَط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت