فهرس الكتاب

الصفحة 2816 من 4267

صرح أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ فِي"الْمُعْتَمد"، وَغَيره بِالثَّانِي، والباقلاني بِالْأولِ وَاسْتشْكل تَعْلِيلهم الْمَنْع فِي أصل الْمَسْأَلَة بِأَنَّهُ من التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق.

وَيُمكن جَوَابه بِأَنَّهُ لما دخل الْوَقْت تعلق الطّلب بِهِ، فَكيف يطْلب مِنْهُ مَا لَا علم لَهُ بِهِ.

قَوْله: {وَيجوز تَأْخِيره عِنْد أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ، والأشعري، وَأكْثر أَصْحَابهم، وَبَعض الْحَنَفِيَّة، والمالكية} ، فَمن أَصْحَابنَا ابْن حَامِد، وَالْقَاضِي، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، والحلواني، ِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت