فهرس الكتاب

الصفحة 3169 من 4267

بَيَان الْمُلَازمَة: أَن من يمْنَع ذَلِك يشْتَرط فِي حكم الأَصْل الْإِجْمَاع، إِنَّمَا قَالَ، لِئَلَّا يحصل الِانْتِقَال من مَطْلُوب إِلَى آخر وانتشار كَلَام يُوجب تسلسل الْبَحْث، وَيمْنَع من حُصُول مَقْصُود المناظرة، وَهَذَا لَا يخص بِحكم الأَصْل بل هُوَ ثَابت فِي كل مُقَدّمَة تقبل الْمَنْع.

قَالَ القَاضِي عضد الدّين:"وَرُبمَا يفرق بِأَن هَذَا حكم شَرْعِي مثل الأول يَسْتَدْعِي مَا يستدعيه بِخِلَاف الْمُقدمَات الْأُخَر."

قَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ هَذِه اصْطِلَاحَات، وَلكُل نظر فِيمَا يصطلح عَلَيْهِ لَا يُمكن المشاحة فِيهِ"."

قَوْله: {وَيُقَاس على عَام خص كاللائط، وَمن أَتَى بَهِيمَة على الزَّانِي فِي الْأَصَح} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت