فهرس الكتاب

الصفحة 3170 من 4267

قَالَ ابْن مُفْلِح:"وَيجوز الْقيَاس على عَام خص كاللائط، وَمن أَتَى بَهِيمَة على الزَّانِي."

قَالَ ابْن عقيل: هُوَ الْأَصَح لنا وللشافعية.

وَقيل: لَا، لضعف مَعْنَاهُ للْخلاف فِيهِ"انْتهى."

وَقد تقدم أَن من شَرط حكم الأَصْل أَن يكون شَرْعِيًّا، وزدنا / تبعا ل"جمع الْجَوَامِع": إِن استلحق شَرْعِيًّا، احْتِرَاز من الْقيَاس فِي اللُّغَات والعقليات، مَعَ أَن الْقيَاس فِي اللُّغَات صَحِيح يتَوَصَّل بِهِ إِلَى حكم شَرْعِي، كقياس تَسْمِيَة اللائط زَانيا، والنباش سَارِقا، والنبيذ خمرًا، ليثبت الْحَد، وَالْقطع، وَالتَّحْرِيم. لَكِن هَذِه الْمَسْأَلَة تَأتي بِعَينهَا فِي كلامنا فِي شُرُوط الْعلَّة. أَو لغويًا فِي الْأَصَح، فَإنَّا تابعنا هُنَا ابْن مُفْلِح، وتابعنا [هُنَاكَ] صَاحب"جمع الْجَوَامِع"فَحصل التّكْرَار، إِلَّا أَن يُقَال هَذِه لَيست تِلْكَ فَتحَرَّر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت