فهرس الكتاب

الصفحة 3296 من 4267

الأَصْل وَلَيْسَت شُرُوطًا فِيهِ، فَقَالَ: وَمِنْهُم من شَرط كَونه مؤثرا فِي كل مَوضِع كَمَا قَالَه القَاضِي أَبُو الطّيب: فِي إبِْطَال بيع الْغَائِب: بَاعَ عينا لم ير مِنْهَا شَيْئا فَبَطل كَبيع النَّوَى فِي الثَّمر.

فَقيل: إِذا كَانَ يرى بعضه يَصح؟

فَيُقَال: لَيْسَ من شَرط / تَأْثِيره فِي كل مَوضِع"انْتهى."

قَوْله: [وَأَن يُسَاوِي حكمه حكم الأَصْل فِيمَا يقْصد كَونه وَسِيلَة للحكمة من عين الحكم، أَو جنسه، وَيَأْتِي فِي الاعتراضات] .

وَذَلِكَ كَالْقصاصِ فِي النَّفس بالمثقل على المحدد، وكالولاية فِي نِكَاح الصَّغِيرَة على الْولَايَة فِي مَالهَا.

فالمثال الأول: مِثَال لعين الحكم فَالْحكم فِي الْفَرْع هُوَ الحكم فِي الأَصْل بِعَيْنِه وَهُوَ الْقَتْل.

وَمِثَال الثَّانِي مِثَال لجنس الحكم، فَإِن ولَايَة النِّكَاح مُسَاوِيَة لولاية المَال فِي جنس الْولَايَة لَا فِي عين تِلْكَ الْولَايَة، فَإِنَّهَا سَبَب لنفاذ التَّصَرُّف وَلَيْسَت عينهَا لاخْتِلَاف التصرفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت