فهرس الكتاب

الصفحة 3297 من 4267

وَلم يذكر بَعضهم هَذَا الشَّرْط هُنَا قَالَ: لِأَنَّهُ من إِثْبَات الحكم فِي الْفَرْع بِالْقِيَاسِ [أَي] تعْيين مَا يحكم على الْفَرْع بِهِ من حكم الأَصْل.

وَأما إِذا اخْتلف الحكم لم يَصح كَقَوْلي الْحَنْبَلِيّ: يُوجب الظِّهَار الْحُرْمَة فِي حق الذِّمِّيّ كَالْمُسلمِ.

قَالَ الْحَنَفِيَّة: الْحُرْمَة فِي الْمُسلم متناهية بِالْكَفَّارَةِ، وَالْحُرْمَة فِي الذِّمِّيّ مُؤَبّدَة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الْكَفَّارَة وَيخْتَلف الحكم فيهمَا.

وَجَوَابه: أَن يبين الْمُسْتَدلّ الِاتِّحَاد، فَيمْنَع كَون الذِّمِّيّ لَيْسَ من أهل الْكَفَّارَة بل عَلَيْهِ الصَّوْم، بِأَن يسلم وَيَأْتِي بِهِ، وَيصِح إِعْتَاقه وإطعامه مَعَ الْكفْر اتِّفَاقًا، فَهُوَ من أهل الْكَفَّارَة، فَالْحكم مُتحد وَالْقِيَاس صَحِيح.

قَوْله: [وَأَن لَا يكون مَنْصُوصا على حكمه بموافق، خلافًا للغزالي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت