فهرس الكتاب

الصفحة 3647 من 4267

بِوَاحِد مِنْهَا، وَهُوَ الْمُخْتَار عِنْد التَّاج السُّبْكِيّ، والبرماوي، وَغَيرهمَا، وَلَو جَازَ تعدد الْعِلَل.

وَقيل: يجوز؛ لما فِيهِ من تَكْثِير الْأَدِلَّة، وَهُوَ أقوى فِي إِفَادَة الظَّن، وَهُوَ مُخْتَار ابْن الْحَاجِب وَغَيره.

نعم، إِذا فرعنا على جَوَاز التَّعَدُّد.

إِذا فرق الْمُعْتَرض بَين أصل وَاحِد وَبَين الْفَرْع هَل يَكْفِيهِ ذَلِك؟ الْأَصَح: - كَمَا قَالَ الْهِنْدِيّ - / نعم؛ لانخرام غَرَض الْمُسْتَدلّ فِي إِلْحَاقه لجَمِيع تِلْكَ الْأُصُول.

وَالثَّانِي: يحْتَاج أَن يفرق بَين الْفَرْع وَبَين كل وَاحِد.

وَقَالَ الْهِنْدِيّ: الْمُخْتَار إِن كَانَ غَرَض الْمُسْتَدلّ من الأقيسة المتعددة إِثْبَات الْمَطْلُوب بِصفة الرجحان، [وَغَلَبَة] الظَّن الْمَخْصُوص - [فَالْفرق] الْمَذْكُور قَادِح فِي غَرَضه وَيحصل لغَرَض الْمُعْتَرض، وَإِن كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت