فهرس الكتاب

الصفحة 3648 من 4267

غَرَضه إِثْبَات أصل الْمَطْلُوب كفى"."

قَالَ ابْن عقيل: يحْتَاج الْفرق القادح فِي الْجمع إِلَى دلَالَة وأصل كالجمع، وَإِلَّا فدعوى بِلَا دَلِيل، خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة، وَإِن أحب إِسْقَاطه عَنهُ، طَالب الْمُسْتَدلّ بِصِحَّة الْجمع.

وَمثل: الصَّبِي غير الْمُكَلف فَلَا يزكّى كمن لم تبلغه [الدعْوَة] ، فينتقض بِعشر زرعه، والفطرة.

فسؤال صَحِيح، بِخِلَاف التَّفْرِقَة بِالْفِسْقِ بَين النَّبِيذ وَالْخمر، لِأَنَّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت