فهرس الكتاب

الصفحة 3922 من 4267

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَمرَاده وَالله أعلم بِمَا كلفوا فَلَا إِثْم، أَو يثابون لاجتهادهم، وَإِلَّا فَإِن أَرَادَ مُطَابقَة الِاعْتِقَاد للمعتقد فَجمع بَين النقيضين، وَلَا يُريدهُ عَاقل.

ورده بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم: بمخالفة الْقَاطِع فقصر لتقليد، أَو عصبية، أَو إهمال، فَلم يعْذر كأصل التَّوْحِيد وَلَا فرق.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالُوا، وَلم يُقيد بَعضهم كَلَامه بِأَهْل الْقبْلَة، ففهم عَنهُ مَا لَا يَنْبَغِي.

قلت: - صرح بِهِ الطوفي فِي"مُخْتَصره"عَنْهُمَا، والموفق فِي"الرَّوْضَة"عَن الجاحظ - فتأوله بعض الْمُعْتَزلَة، وَكَلَام الجاحظ على الْمسَائِل الكلامية: كالرؤية، وَالْكَلَام، وأعمال الْعباد، لتعارض الْأَدِلَّة الظنية.

قَالَ الْآمِدِيّ: فَإِن صَحَّ أَنه المُرَاد فَلَا نزاع وَحكى هُوَ وَجَمَاعَة عَن الجاحظ: لَا يَأْثَم من خَالف الْملَّة"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت