فهرس الكتاب

الصفحة 3952 من 4267

سِتَّة عشرَة أَو سَبْعَة عشر، وَهُوَ دَلِيل على علو شَأْنه.

وَفَائِدَة ذكر الْقَوْلَيْنِ من غير تَرْجِيح: التَّنْبِيه على أَن مَا سواهُمَا لَا يُؤْخَذ بِهِ، وَأَن الْجَواب منحصر فِيمَا ذكر فيطلب التَّرْجِيح فِيهِ، وَقد وَقع مثل ذَلِك لعمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - فِي الشورى حَيْثُ حصر [الْخلَافَة] فِي سِتَّة، أَي: فَلَا يكون اسْتِحْقَاقهَا لغَيرهم.

قَوْله: {فَإِن قَالَه فِي وَقْتَيْنِ وَجَهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الْأَدِلَّة، أَو قَوَاعِده، وَعند الْأَصْحَاب، وَفِي"الرَّوْضَة"- أَيْضا - كخبرين تَعَارضا، وَمنع الْآمِدِيّ من الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا، وَإِن علم فَالثَّانِي مذْهبه، وَهُوَ نَاسخ عِنْد الْأَكْثَر، وَقَالَ ابْن حَامِد: وَالْأول، وَقيل: وَلَو رَجَعَ، قَالَ الْمجد: هُوَ مُقْتَضى كَلَامهم} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت