فهرس الكتاب

الصفحة 3959 من 4267

فَإِن جعلنَا الْمَفْهُوم مذهبا لَهُ فنص فِي مَسْأَلَة على خلاف الْمَفْهُوم [بَطل] .

وَقيل: لَا يبطل.

فَتَصِير الْمَسْأَلَة على رِوَايَتَيْنِ إِن جعلنَا أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ.

قَوْله: {فَإِن علله بعلة فَقَوله مَا وجدت فِيهِ، وَلَو قُلْنَا بتخصيص الْعلَّة فِي الْأَصَح} .

الصَّحِيح: أَن مذْهبه فِي كل مَسْأَلَة تُوجد فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة الَّتِي علل بهَا تِلْكَ الْمَسْأَلَة الَّتِي نَص عَلَيْهَا، وَذكر علتها قدمه فِي"الْفُرُوع"و"الرِّعَايَة".

وَقَالَ: سَوَاء قُلْنَا بتخصيص الْعلَّة أَو لَا؟

وَقيل: لَا يكون ذَلِك مذْهبه، وَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَة بعْدهَا مَا يدل على ذَلِك.

وَقطع بِالْأولِ فِي"الرَّوْضَة"، و"مُخْتَصر الطوفي"، وَغَيرهمَا إِذْ الحكم يتبع الْعلَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت