فهرس الكتاب

الصفحة 3968 من 4267

وَإِجْمَاع لَا ينْقض بمخالفته على الصَّحِيح، قدمه فِي"الْفُرُوع"، و"الرِّعَايَة الْكُبْرَى"، وَغَيرهمَا.

وَقيل: ينْقض، وَهُوَ ظَاهر كَلَام كثير من الْأَصْحَاب.

وَلَا ينْقض إِذا خَالف قِيَاسا وَلَو جليا على الصَّحِيح من الْمَذْهَب، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر وَقَطعُوا بِهِ.

وَقيل: ينْقض إِذا خَالف قِيَاسا نصا جليا وفَاقا لمَالِك، وَالشَّافِعِيّ، وَابْن حمدَان فِي"الرِّعَايَتَيْنِ"، زَاد مَالك: ينْقض بمخالفة الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة.

وَعَن دَاوُد وَأبي ثَوْر: ينْقض جَمِيع مَا بَان لَهُ خَطؤُهُ؛"لِأَن عمر رَضِي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت