فهرس الكتاب

الصفحة 3975 من 4267

وَعند الشَّافِعِيَّة، وَابْن حمدَان: تحرم.

قَالَ ابْن مُفْلِح:"وَهُوَ مُتَّجه كالتقليد فِي الْقبْلَة".

وَفِي"الرِّعَايَة": احْتِمَال وَجْهَيْن.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ وَغَيره عَن هَذِه:"فَكَمَا سبق فِيمَا يتَعَلَّق بِنَفسِهِ."

وَقَالَ الْهِنْدِيّ: إِن اتَّصل حكم قبل بِغَيْر اجْتِهَاده، فَكَمَا سبق فِي الْمُجْتَهد فِيمَا يتَعَلَّق بِنَفسِهِ.

وَإِن لم يتَّصل بِهِ فَاخْتَلَفُوا، وَالْأولَى القَوْل بِالتَّحْرِيمِ، وَمِنْهُم من لم يُوجِبهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى نقض الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ"."

قَوْله: {وَإِن لم يعْمل بفتواه لزم الْمُفْتِي إِعْلَامه، فَلَو مَاتَ قبله اسْتمرّ فِي الْأَصَح} .

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله":"أما إِن لم يعْمل بفتواه لزم الْمُفْتِي تَعْرِيفه."

فَإِن لم يعْمل وَمَات الْمُفْتِي فاحتمالان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت