فهرس الكتاب

الصفحة 3977 من 4267

قَوْله: {وَله تَقْلِيد ميت: كحاكم، وَشَاهد، وَقيل: إِن فقد الْحَيّ، وَقَالَ الرَّازِيّ وَغَيره: لَا مُطلقًا، وَاخْتَارَهُ فِي"التَّمْهِيد": فِي بَحثه} .

يجوز تَقْلِيد الْمَيِّت كتقليد الْحَيّ؛ لِأَن قَوْله بَاقٍ فِي الْإِجْمَاع، وَهَذَا قَول جُمْهُور الْعلمَاء.

وَفِيه يَقُول الإِمَام الشَّافِعِي:"الْمذَاهب لَا تَمُوت بِمَوْت أَرْبَابهَا"انْتهى.

وكالحاكم وَالشَّاهِد لَا يبطل حكمه بِمَوْتِهِ، وَلَا شَهَادَته بِمَوْتِهِ.

وَقيل: لَيْسَ لَهُ تَقْلِيده مُطلقًا وَهُوَ وَجه لنا وللشافعية، وَذكره ابْن عقيل عَن قوم من الْفُقَهَاء الْأُصُولِيِّينَ.

وَاخْتَارَهُ فِي"التَّمْهِيد"فِي أَن عُثْمَان لم يشرط عَلَيْهِ تَقْلِيد أبي بكر وَعمر، وَاخْتَارَهُ الرَّازِيّ فِي"الْمَحْصُول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت