فهرس الكتاب

الصفحة 3996 من 4267

(قَوْله: {فصل} )

{أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَالْأَكْثَر: نافي الحكم عَلَيْهِ الدَّلِيل كمثبته، وَقيل: لَا كضرورين، وَقَالَ قوم: عَلَيْهِ فِي حكم عَقْلِي لَا شَرْعِي، وَعَكسه عَنْهُم فِي"الرَّوْضَة"} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: (الثَّانِي للْحكم عَلَيْهِ دَلِيل عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَذكره فِي"التَّمْهِيد"، عَن عَامَّة الْعلمَاء، وَابْن عقيل عَن محققي الْفُقَهَاء، والأصوليين.

وَمنعه قوم مِنْهُم.

وَقَالَهُ بعض الشَّافِعِيَّة: لَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت