فهرس الكتاب

الصفحة 3999 من 4267

ويستدل بِانْتِفَاء لَازم على انْتِفَاء ملزوم، وبقياس شَرْعِي على نفي يَجْعَل جَامع وجود مَانع أَو انْتِفَاء شَرط إِن جَازَ تَخْصِيص الْعلَّة) .

قَوْله: {إِذا حدثت مَسْأَلَة لَا قَول فِيهَا، سَاغَ الِاجْتِهَاد فِيهَا، وَهُوَ أفضل، وَقيل التَّوَقُّف، وَقيل: فِي الْأُصُول، اخْتَارَهُ ابْن حمدَان، وَالشَّيْخ، وَصَاحب"الْحَاوِي"، وَقَالَ ابْن الْقيم قد يسن، أَو يجب عِنْد الْحَاجة، وَحكي ابْن حمدَان وَغَيره: الْخلاف فِي الْجَوَاز وَعَدَمه، وَأَوْمَأَ أَحْمد إِلَى الْمَنْع، وَفِي"الْإِرْشَاد"وَغَيره: لَا بُد من جَوَاب} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: (إِذا حدثت مَسْأَلَة لَا قَول فِيهَا فللمجتهد الِاجْتِهَاد فِيهَا وَالْفَتْوَى وَالْحكم) .

وَهل هَذَا أفضل أم التَّوَقُّف؟ أم توقفه فِي الْأُصُول؟

فِيهِ أوجه لنا ذكرهَا ابْن حَامِد على مَا ذكره بَعضهم.

وَذكرهَا بَعضهم فِي الْجَوَاز وَمَعْنَاهُ كَلَام القَاضِي أبي الْحُسَيْن فِي تَرْجَمَة ابْن حَامِد، وَذكر قَول أَحْمد: من قَالَ: الْإِيمَان غير مَخْلُوق: ابتدع ويهجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت