فهرس الكتاب

الصفحة 4038 من 4267

هَذَا الصَّحِيح وَأَنه كَغَيْرِهِ فِيهَا.

وَذكر بعض أَصْحَابنَا قولا: لَا يُفْتِي الْحَاكِم.

وَقد قَالَ القَاضِي شُرَيْح:"أَنا أَقْْضِي وَلَا أُفْتِي".

وَقيل: يُفْتِي فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ: كالطهارة، وَالصَّلَاة، وَنَحْوهمَا، وَلَا يُفْتِي فِيمَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّهُ يصير كَالْحكمِ مِنْهُ على الْخصم، فَلَا يُمكن نقضه وَقت المحاكمة إِذا ترجح عِنْده ضِدّه بقول خَصمه أَو حجَّته أَو قَرَائِن حَالهمَا.

وَكَرِهَهُ ابْن الْمُنْذر فِيمَا يتَعَلَّق بالحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت